نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 231
3 - يونس بن جبير قال : سمعت ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض . فأتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فذكر ذلك له ، فقال النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " : ليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها ، قال : فقلت لابن عمر : فاحتسبت بها ؟ قال : فما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق . 4 - أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر يقول : طلقت امرأتي وهي حائض ، قال : فذكر ذلك عمر للنبي " صلى الله عليه وآله وسلم " قال ، فقال : ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها . قال : فقلت له - يعني لابن عمر - : يحتسب بها ؟ قال : فمه ؟ 5 - أنس بن سيرين : ذكر نحوه غير أنه قال : فليطلقها إن شاء . قال : قال عمر - رضي الله عنه - : يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم . 6 - أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق ؟ فقال : طلقتها وهي حائض . فذكر ذلك لعمر - رضي الله عنه - فذكره للنبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فقال : مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها . قال : فراجعتها ثم طلقتها لطهرها . قلت : واعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال : ما لي لا أعتد بها ، وإن كنت عجزت واستحمقت . 7 - عامر قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة ، فانطلق عمر إلى رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فأخبره ، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة . 8 - نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه طلق امرأته ، وهي حائض ، فأتى عمر - رضي الله عنه - النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فذكر ذلك له فجعلها واحدة . 9 - سعيد بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : حسبت علي بتطليقة .
231
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 231