نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 232
الثالثة : ما ليس فيه تصريح بأحد الأمرين : 1 - ابن طاووس عن أبيه : أنه سمع ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قال : نعم . قال : فإنه طلق امرأته حائضا ، فذهب عمر - رضي الله عنه - إلى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فأخبره الخبر ، فأمره أن يراجعها . قال : لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه . 2 - منصور بن أبي وائل : إن ابن عمر طلق امرأته ، وهي حائض ، فأمره النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " أن يراجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت طلقها . 3 - ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه طلق امرأته في حيضها ، قال : فأمره رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع . وهناك رواية واحدة تتميز بمضمون خاص بها ، وهي رواية نافع قال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، على عهد رسول الله ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " عن ذلك ؟ فقال رسول الله : فليراجعها ، فليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . وبعد تصنيف هذه الروايات نبحث عن الفئة الراجحة منها بعد معرفة طبيعة الإشكالات التي تواجه كلا منها ومعالجتها .
232
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 232