نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 230
وسلم " فسأل عمر - رضي الله عنه - رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال النبي : ليراجعها ، فردها علي وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ، قال ابن عمر : وقرأ النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) * أي في قبل عدتهن . 2 - روى أبو الزبير قال : سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ فقال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض ، فأتى عمر رسول الله فأخبره بذلك فقال رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " : ليراجعها فإنها امرأته . 3 - روى نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال ابن عمر : لا يعتد بها . الثانية : ما يتضمن التصريح باحتساب تلك التطليقة طلاقا صحيحا وإن لزمت إعادة الطلاق وإليك ما نقل بهذا المضمون : 1 - يونس بن جبير قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال : تعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : نعم ، قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر - رضي الله عنه - النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فسأله ، فأمره أن يراجعها ثم يطلقها من قبل عدتها . قال ، قلت : فيعتد بها ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق . 2 - يونس بن جبير قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلق امرأته ، وهي حائض ؟ قال : تعرف ابن عمر ؟ إنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فأمره أن يراجعها ، قلت : فيعتد بتلك التطليقة ؟ قال : فمه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق .
230
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 230