responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 218


عنه كما صرح في رسائله .
وهناك كلمة لبعض مشايخ الإمامية نأتي بنصها وفيها بيان وبلاغ ، قال : إن الإمامية يضيقون دائرة الطلاق إلى أقصى الحدود ، ويفرضون القيود الصارمة على المطلق والمطلقة ، وصيغة الطلاق وشهوده . كل ذلك لأن الزواج عصمة ومودة ورحمة وميثاق من الله . قال تعالى : * ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) * ( النساء / 21 ) وقال سبحانه : * ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) * ( الروم / 21 ) إذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه العصمة والمودة والرحمة ، وهذا العهد والميثاق إلا بعد أن نعلم علما قاطعا لكل شك بأن الشرع قد حل الزواج ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه ( 1 ) .
وقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت على بطلان هذا الطلاق ، بل وعدم الاعتداد بهذا اليمين مطلقا ، ومن أخذ دينه عن أئمة أهل البيت ، فقد أخذ عن عين صافية . نكتفي ببعض ما ورد عنهم :
1 - روى الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : كل يمين لا يراد به وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشئ ( 2 ) .
2 - جاء رجل باسم " طارق " إلى أبي جعفر الباقر وهو يقول : يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر ، فقال : يا طارق إن هذا من خطوات الشيطان ( 3 ) .


1 - الفقه على المذاهب الخمسة : 414 . 2 - وسائل الشيعة : الجزء 16 ، الباب 14 من أبواب كتاب الإيمان ، الحديث 1 و 4 ، ولاحظ سائر أحاديث الباب . 3 - وسائل الشيعة : الجزء 16 ، الباب 14 من أبواب كتاب الإيمان ، الحديث 1 و 4 ، ولاحظ سائر أحاديث الباب .

218

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست