نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 219
3 - عن أبي أسامة الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إن لي قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ، فخرجت وقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي ، فقال : مره فليمسكها فليس بشئ ، ثم التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج ( 1 ) . وقد عرفت الشيعة بإنكارها الأمور الثلاثة في باب الطلاق : 1 - طلاق المرأة وهي حائض . 2 - الطلاق بلا إشهاد عدلين . 3 - الحلف على الطلاق . هذا كله حول وقوع الطلاق وإليك الكلام في المقامين الثاني والثالث : وأما الثاني وهو ترتب الكفارة أو لا ، فيحتاج إلى تنقيح ما هو الموضوع للكفارة ، فلو دل الدليل على أن الكفارة من آثار الحلف بلفظ الجلالة أو ما يعادله أو يقاربه ، كالرب وغيره فلا تترتب على الحلف بالطلاق والعتاق ، وبما أن المسألة خارجة عن موضوع البحث لذا نحيل تحقيقها إلى محله . وأما الثالث : فقد نقل ابن حزم عن الشافعي : الطلاق يقع عليه والحنث في آخر أوقات الحياة فلو قال لامرأته : أنت طالق إن لم أضرب زيدا ، فإنما يتحقق الحنث - إذا لم يضرب - عند موته ، ومعنى هذا أنها زوجته إلى ذلك الآن ، ونقل عن مالك : يوقف عن امرأته وهو على حنث حتى يبر ، ثم استشكل على الإمامين ( 2 ) .
1 - الوسائل : الجزء 15 ، الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 . 2 - ابن حزم الأندلسي : المحلى : 10 / 213 .
219
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 219