responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 217


الثاني : لزوم الكفارة عند الحنث أي عدم إيقاع الطلاق .
الثالث : ما هو حكم الزوجة في الفترة التي لم يقع المعلق عليه .
أما الأول : فالدليل الذي نقله ابن تيمية عن القائل كان عبارة أنه التزم أمرا عند وجوب شرط فلزمه ما التزمه ، مثلا التزم بأنه إذا كلمت الزوجة فلانا فهي طالق .
يلاحظ عليه : أنه ليس لنا دليل مطلق يعم نفوذ كل ما التزم به الإنسان حتى فيما يحتمل أن الشارع جعل له سببا خاصا كالطلاق والنكاح ، إذ عند الشك يكون المرجع هو بقاء العلقة الزوجية إلى أن يدل دليل على خروجها عن عصمته ، أخذا بالقاعدة المأثورة عن أئمة أهل البيت بأنه لا ينقض اليقين بالشك ، المعبر عنه في مصطلح الأصوليين بالاستصحاب .
قال السبكي : " قد أجمعت الأمة على وقوع المعلق كوقوع المنجز ، فإن الطلاق مما يقبل التعليق ، ولا يظهر الخلاف في ذلك إلا عن طوائف من الروافض ، ولما حدث مذهب الظاهريين ، المخالفين لإجماع الأمة ، المنكرين للقياس ، خالفوا في ذلك - إلى أن قال - : ولكنهم قد سبقهم الاجماع ( 1 ) .
ثم قال : وقد لبس ابن تيمية بوجود خلاف في هذه المسألة وهو كذب وافتراء وجرأة منه على الإسلام ، وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم .
كيف يحكم بسبق الاجماع مع خلاف الإمام علي ولفيف من التابعين وأئمة أهل البيت ، وليس ابن تيمية ناقلا للخلاف بل نقله ابن حزم الأندلسي ونقله هو


1 - السبكي : الدرة المضيئة : 155 - 156 .

217

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست