responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 216


1 - إنه يقع به الطلاق إذا حنث في يمينه ، وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع ، ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة ، وحجتهم عليه ضعيفة ، وهي أنه التزم أمرا عند وجوب شئ فلزمه ما التزمه ( 1 ) .
2 - إنه لا يقع به طلاق ولا تلزمه كفارة ، وهذا مذهب داود وأصحابه ، وطوائف من الشيعة ، ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف ( 2 ) ، بل هو مأثور عن طائفة صريحا كأبي جعفر الباقر - عليه السلام - رواية جعفر بن محمد ، وأصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار لغو كالحلف بالمخلوقات .
3 - وهو أصح الأقوال ، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة ، والاعتبار أن هذا يمين من أيمان المسلمين فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين ، وهو الكفارة عند الحنث إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق ، فله أن يوقعه ، ولا كفارة ، وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاووس وغيره ، وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " في هذا الباب ، وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم ، حتى يقال : إن في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك من أئمة المالكية ، وهو مقتضى نصوص أحمد ابن حنبل ، وأصول في غير هذا الموضع ( 3 ) .
إن هنا أمورا :
الأول : في وقوع الطلاق بنفس هذا الانشاء .


1 - سيوافيك ضعف هذا الدليل بعد الفراغ من نقل كلامه . 2 - قد تعرفت على القائلين بعدم كفاية الحلف في تحقق الطلاق في كلام ابن حزم الظاهري . 3 - ابن تيمية ، الفتاوى الكبرى : 3 / 12 و 13 .

216

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست