responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 215


لامرأته : أنت طالق إن لم أتزوج عليك . قال : إن لم يتزوج عليها حتى تموت أو يموت ، توارثا . والحكم بالتوارث آية بقاء العلقة .
3 - ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم بن عتيبة قال : في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا ثم مات أحدهما قبل أن يفعل ، فإنهما يتوارثان .
إن في عدم اعتداد الإمام علي بالطلاق - بلا إكراه - والحكم بالتوارث في الروايتين الأخيرتين دلالة على عدم الاعتداد باليمين بالطلاق .
4 - ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول : الحلف بالطلاق ليس شيئا . قلت : أكان يراه يمينا ؟ قال : لا أدري .
قال ابن حزم بعد نقل هذه الروايات : فهؤلاء علي بن أبي طالب وشريح ( 1 ) وطاووس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث ، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - ثم يقول : من أين أجزتم الطلاق بصفة ولم تجيزوا النكاح بصفة ، والرجعة بصفة كمن قال : إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلقة ، أو قال : فقد تزوجتك وقالت هي مثل ذلك ، وقال الولي مثل ذلك ولا سبيل إلى فرق ( 2 ) .
فقد سئل ابن تيمية عن مسألة الحلف بالطلاق ، فأفتى بعدم وقوع الطلاق بنفس الحلف ولكن قال : تجب الكفارة إذا لم يطلق بعد ، فقال : إن في المسألة بين السلف والخلف أقوالا ثلاثة :


1 - نقل رواية عن شريح تركنا نقلها لعدم دلالتها . وكان عليه عطف عطاء عليه أيضا . 2 - ابن حزم الأندلسي : المحلى : 10 / 212 - 213 .

215

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست