نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 214
فكلمت رجلا أسود طويلا ، طلقت ثلاثا ( 1 ) . إلى غير ذلك من الصور التي لا يترتب على نقلها سوى إضاعة الوقت والورق . وفي مقابل هؤلاء ، أئمة أهل البيت ، لا يذكرون للطلاق إلا صيغة واحدة ، روى بكير بن أعين عن أحدهما : الباقر والصادق - عليهما السلام - قال : ليس الطلاق إلا أن يقول الرجل لها - وهي طاهر في غير جماع - : أنت طالق ويشهد شاهدي عدل ، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى ( 2 ) . ومع أن المشهور عند أهل السنة وقوع الطلاق بالحلف به ، فنجد بين الصحابة والتابعين من ينكر ذلك ويراه باطلا ، ووافقه بعض المتأخرين من الظاهريين كابن حزم ، وابن تيمية من الحنابلة . قال ابن حزم : وصح خلاف ذلك ( وقوع الطلاق باليمين ) عن السلف . 1 - روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن : إن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذها أهل امرأته فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر ، فجاء الأجل ولم يبعث بشئ ، فلما قدم خاصموه إلى علي ، فقال علي - عليه السلام - : اضطهدتموه حتى جعلها طالقا ، فردها عليه ( 3 ) . 2 - روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : في رجل قال
1 - المغني : 7 / 369 - 376 . 2 - وسائل الشيعة 15 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 1 . 3 - ظاهر الحديث : أن الإمام رد المرأة لوقوع الطلاق مكرها ، وبما أنه لم تكن هناك كراهة ولم يطلب أهل المرأة سوى النفقة ، يحمل على خلاف ظاهره ، من بطلان الطلاق لأجل الحلف به .
214
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 214