responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213


( المتوفى عام 620 ) وهو أوسع فقه ظهر عند الحنابلة مع الترجيح بين الأقوال بالدليل المقنع لهم . فقد خص ( 45 ) صفحة من كتابه بهذا النوع من الصيغ ( 1 ) .
2 - الفقه على المذاهب الأربعة : تأليف الشيخ عبد الرحمان الجزيري ، فقد ألفه ليعرض الفقه بثوبه الجديد على الناشئ ، ومع ذلك فقد خص من كتابه لهذا النوع من صور الطلاق صفحات كثيرة ( 2 ) وإليك نماذج من هذه الصور حتى تقف على صدق ما قلناه ، ننقله من الكتاب الأول :
1 - إن قال لامرأتيه : كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ، ثم أعاد ذلك ثلاثا ، طلقت كل واحدة منهما ثلاثا .
2 - إن قال لإحداهما : إن حلفت بطلاقك فضرتك طالق ، ثم قال للأخرى مثل ذلك . . .
3 - وإن كان له ثلاث نسوة فقال : إن حلفت بطلاق زينب ، فعمرة طالق ، ثم قال : وإن حلفت بطلاق عمرة ، فحفصة طالق ، ثم قال : إن حلفت بطلاق حفصة ، فزينب طالق ، طلقت عمرة ، وإن جعل مكان زينب عمرة طلقت حفصة ، ثم متى أعاده بعد ذلك طلقت منهن واحدة . . .
4 - ومتى علق الطلاق على صفات فاجتمعن في شئ واحد وقع بكل صفة ما علق عليها كما لو وجدت متفرقة وكذلك العتاق ، فلو قال لامرأته : إن كلمت رجلا فأنت طالق ، وإن كلمت طويلا فأنت طالق ، وإن كلمت أسود فأنت طالق ،


1 - لاحظ الجزء السابع 369 - 414 بتصحيح الدكتور محمد خليل هراس . 2 - الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع .

213

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست