نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 212
والله لا أفعل ، أو والله لقد فعلت أو والله لم أفعل ، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا ( 1 ) . وقال السبكي : إن الطلاق المعلق ، منه ما يعلق على وجه اليمين ، ومنه ما يعلق على غير وجه اليمين ، فالطلاق المعلق على غير وجه اليمين كقوله : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق . والذي على وجه اليمين كقوله : إن كلمت فلانا فأنت طالق ، أو إن دخلت الدار فأنت طالق ، وهو الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق ، فإذا علق الطلاق على هذا الوجه ، ثم وجد المعلق عليه وقع الطلاق ( 2 ) . هذا هو مذهب أكثر أهل السنة إلا من شذ وسنشير إليه ، فقد أجازت هذه المذاهب الطلاق بغير الحلف ، بكل ما دل عليه لفظا وكتابة وصراحة وكناية ، مثل : أنت علي حرام ، أو أنت برية ، أو اذهبي فتزوجي ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، إلى غير ذلك من الصيغ . والجدير بالذكر أنهم سودوا الصفحات الطوال العراض حول أقسام الطلاق المعلق خصوصا النوع الخاص به ، أعني : الحلف به ، وجاءوا بآراء وفتاوى لم يبرهنوا عليها بشئ من الكتاب والسنة ، والراجع إليها يقطع بأن الطلاق عند هؤلاء ألعوبة ، يتلاعب به الرجل بصور شتى . وإن كنت في شك مما ذكرت فلاحظ الكتابين المعروفين : 1 - المغني : تأليف محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة
1 - ابن قدامة : المغني : 7 / 365 . 2 - السبكي : تقي الدين علي بن عبد الكافي ( المتوفى 756 ) : الدرة المضيئة : 155 .
212
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 212