responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحلف بالطلاق < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة :
الحلف بالطلاق اعلم أن الطلاق غير المنجز ينقسم إلى قسمين :
1 - الطلاق المعلق .
2 - الحلف بالطلاق .
وكلاهما من أقسام غير المنجز ، والفرق بينهما أنه لو قصد من التعليق الحث على الفعل ، أو المنع عنه ، يسمى حلفا بالطلاق كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو إن لم تدخلي الدار فأنت طالق ، أو قصد منه تصديق المخبر ، كقوله : أنت طالق إن لم يقدم زيد ، أو زوجتي طالق لو كان في حقيبتي بضاعة ممنوعة .
وأما إذا علق ولم يكن منه لا الحث على الفعل ولا المنع منه ، ولا التنبيه على تصديق المخبر ، يسمى طلاقا معلقا ، كقوله : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو أنت طالق إن قدم الحاج ، أو أنت طالق إن لم يقدم السلطان ، فهو شرط محض ليس بحلف ، لأن حقيقة الحلف القسم .
وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزا ، لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر نحو قوله : والله لأفعلن ، أو لا

211

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست