نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 197
في مجلس أن أجعلها واحدة . . . " ( 1 ) وهو يخبر عن عزمه وهمه ولا يستشيره ، ولو كانت هنا استشارة كان عليه أن يستشير الصحابة من المهاجرين والأنصار القاطنين في المدينة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ، وقد كان يستشيره في مواقف خطيرة ويقتفي رأيه . ولا يكون استعجال الناس ، مبررا لمخالفة الكتاب والسنة بل كان عليه ردع الناس عن عملهم السيئ بقوة ومنعة ، وكيف تصح مؤاخذتهم بما أسماه رسول الله لعبا بكتاب الله ( 2 ) . يقول ابن قيم : إن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم ، ولم يأت بعده إجماع يبطله ولكن رأى أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة ، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة ، وحرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ، يراد للدوام لا نكاح تحليل ، فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق المحرم ، فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه ، ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي وعهد الصديق ، وصدرا من خلافته كان الأليق بهم ، لأنهم لم يتابعوا فيه وكانوا يتقون الله في الطلاق ، وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجا ، فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم فإن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ، ولم