responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 196


وفي الختام نقول : أين ما ذكره صاحب العمدة مما ذكره الشيخ صالح بن محمد العمري ( المتوفى 1298 ) حيث قال : إن المعروف عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعند سائر العلماء المسلمين : أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " وجب نقضه ومنع نفوذه ، ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسية ، والعصبية الشيطانية بأن يقال : لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له ، أو أنه اطلع على دليل آخر ، ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة المقلدين ( 1 ) .
2 - تعزيرهم على ما تعدوا به حدود الله :
لم يكن الهدف من تنفيذ الطلاق ثلاثا في مجلس ، إلا عقابهم من جنس عملهم ، وتعزيرهم على ما تعدوا حدود الله ، فاستشار أولي الرأي ، وأولي الأمر وقال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ؟ فلما وافقوه على ما اعتزم أمضاه عليهم وقال : أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة وأنه من تعجل أناة الله ألزمناه إياه ( 2 ) .
لم أجد نصا فيما فحصت في مشاورة عمر أولي الرأي والأمر ، غير ما كتبه إلى أبي موسى الأشعري بقوله : " لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا


1 - العمري : إيقاظ همم أولي الأبصار : 9 . 2 - أحمد بن حنبل : المسند : 1 / 314 ، برقم 2877 ، وقد مر تخريج الحديث أيضا ، لاحظ نظام الطلاق في الإسلام لأحمد محمد شاكر : 79 .

196

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست