responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 198


يشرعه كله مرة واحدة ( 1 ) .
يلاحظ عليه : أن ما ذكره من التبرير لعمل الخليفة غير صحيح ، إذ لو كانت المصالح المؤقتة مبررة لتغير الحكم فما معنى " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة " ولو صح ما ذكره لتسرب التغير إلى أركان الشريعة ، فيصبح الإسلام ألعوبة بيد الساسة ، فيأتي سائس فيحرم الصوم على العمال لتقوية القوة العاملة في المعامل .
وفي الختام نذكر تنبه بعض علماء أهل السنة في هذه العصور لما في تنفيذ هذا النوع من الطلاق ، ولأجل ذلك تغير قانون محاكم مصر الشرعية وخالف مذهب الحنفية بعد استقلالها وتحررها عن سلطنة الدولة العثمانية .
ويا للأسف أن كثيرا من مفتي أهل السنة على تنفيذ هذا النوع من الطلاق ، ولأجل ذلك يقول مؤلف المنار بعد البحث الضافي حول المسألة : " ليس المراد مجادلة المقلدين أو ارجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم ، فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بها لأن العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنة رسوله ( 2 ) .


1 - ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين : 3 / 36 . 2 - السيد محمد رشيد رضا : المنار : 2 / 386 ، الطبعة الثالثة 1376 .

198

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست