نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 195
1 - نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص : إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ ، فإن قلت : ما وجه هذا النسخ وعمر - رضي الله عنه - لا ينسخ ، وكيف يكون النسخ بعد النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " ؟ قلت : لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار ، صار إجماعا ، والنسخ بالإجماع جوزه بعض مشايخنا ، بطريق أن الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به ، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور . فإن قلت : هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم ، قلت : يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ( 1 ) . يلاحظ عليه أولا : أن المسألة يوم أفتى بها الخليفة ، كانت ذات قولين بين نفس الصحابة ، فكيف انعقد الاجماع على قول واحد ، وقد عرفت الأقوال في صدر المسألة . ولأجل ذلك نرى البعض الآخر ينفي انعقاد الاجماع البتة ويقول : وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة عمر على أن الثلاث بلفظ واحد واحدة ، ولم ينقض هذا الاجماع بخلافه ، بل لا يزال في الأمة من يفتي به قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا " ( 2 ) . وثانيا : أن هذا البيان يخالف ما برر به الخليفة عمله حيث قال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ، ولو كان هناك نص عند الخليفة ، لكان التبرير به هو المتعين .