نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 188
قال الجصاص : * ( الطلاق مرتان ) * ، وذلك يقتضي التفريق لا محالة ، لأنه لو طلق اثنتين معا لما جاز أن يقال : طلقها مرتين ، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال : أعطاه مرتين ، حتى يفرق الدفع ، فحينئذ يطلق عليه ، وإذا كان هذا هكذا ، فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرتين ، إذ كان هذا الحكم ثابتا في المرة الواحدة إذا طلق اثنتين ، فثبت بذلك أن ذكر المرتين إنما هو أمر بإيقاعه مرتين ، ونهى عن الجمع بينهما في مرة واحدة . ( 1 ) هذا كله إذا عبر عن التطليق ثلاثا بصيغة واحدة ، أما إذا كرر الصيغة كما عرفت ، فربما يغتر به البسطاء ويزعمون أن تكرار الصيغة ينطبق على الآية ، لكنه مردود من جهة أخرى وهي : أن الصيغة الثانية والثالثة تقعان باطلتين لعدم الموضوع للطلاق ، فإن الطلاق إنما هو لقطع علقة الزوجية ، فلا زوجية بعد الصيغة الأولى حتى تقطع ، ولا رابطة قانونية حتى تصرم ، وبعبارة واضحة : إن الطلاق هو أن يقطع الزوج علقة الزوجية بينه وبين امرأته ويطلق سراحها من قيدها ، وهو لا يتحقق بدون وجود تلك العلقة الاعتبارية الاجتماعية ، ومن المعلوم أن المطلقة لا تطلق ، والمسرحة لا تسرح . وربما يقال : إن المطلقة ما زالت في حبالة الرجل وحكمها حكم الزوجة ، فعندئذ يكون للصيغة الثانية والثالثة تأثير بحكم هذه الضابطة . ولكن الإجابة عنه واضحة وذلك لأن صيغة الثانية لغو جدا ، وذلك لأن الزوجة بعدها أيضا بحكم الزوجة . وإنما تخرج عنه إذا صار الطلاق بائنا وهو يتحقق بالطلاق ثلاثا . والحاصل : أنه لا يحصل بهذا النحو من التطليقات الثلاث ، العدد الخاص الذي هو الموضوع للآية التالية أعني قوله سبحانه : * ( فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) * وكيف لا يكون كذلك ، وقد قال " صلى الله عليه وآله وسلم " : لا
1 - الجصاص : أحكام القرآن : 1 / 378 .
188
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 188