نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 189
طلاق إلا بعد نكاح ، وقال : ولا طلاق قبل نكاح ( 1 ) . فتعدد الطلاق رهن تخلل عقدة الزواج بين الطلاقين ، ولو بالرجوع ، وإذا لم تتخلل يكون التكلم أشبه بالتكلم بكلام لغو . قال السماك : إنما النكاح عقدة تعقد ، والطلاق يحلها ، وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد ؟ ! ( 2 ) . 3 - قوله سبحانه : * ( فطلقوهن لعدتهن ) * . إن قوله سبحانه : * ( الطلاق مرتان ) * وارد في الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع ( 3 ) ، ومن جانب آخر دل قوله سبحانه : * ( وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) * ( الطلاق / 1 ) . على أن الواجب في حق هؤلاء هو الاعتداد وإحصاء العدة ، من غير فرق بين أن نقول أن " اللام " في * ( عدتهن ) * للظرفية بمعنى " في عدتهن " أو بمعنى الغاية ، والمراد لغاية أن يعتددن ، إذ على كل تقدير يدل على أن من خصائص الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع ، هو الاعتداد وإحصاء العدة ، وهو لا يتحقق إلا بفصل الأول عن الثاني ، وإلا يكون الطلاق الأول بلا عدة وإحصاء لو طلق اثنتين مرة . ولو طلق ثلاثا يكون الأول والثاني كذلك . وقد استدل بعض أئمة أهل البيت بهذه الآية على بطلان الطلاق ثلاثا .
1 - البيهقي : السنن الكبرى : 7 / 318 - 321 ، الحاكم : المستدرك : 2 / 24 . 2 - المصدر نفسه : 7 / 321 . 3 - فخرج الطلاق البائن كطلاق غير المدخولة ، وطلاق اليائسة من المحيض الطاعنة في السن وغيرهما .
189
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 189