نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 187
على جميع الأزمنة من لدن أن يتفوه بصيغة الطلاق إلى آخر لحظة تنتهي معها العدة . وعلى ضوء ما ذكرنا تدل الفقرة على بطلان الطلاق الثلاث وأنه يخالف الكيفية المشروعة في الطلاق ، غير أن دلالتها على القول الأول بنفسها ، وعلى القول الثاني بمعونة الآيات الأخر . 2 - قوله سبحانه : * ( الطلاق مرتان ) * . إن قوله سبحانه : * ( الطلاق مرتان ) * : ظاهر في لزوم وقوعه مرة بعد أخرى لا دفعة واحدة وإلا يصير مرة ودفعة ، ولأجل ذلك عبر سبحانه بلفظ " المرة " ليدل على كيفية الفعل وإنه الواحد منه ، كما أن الدفعة والكرة والنزلة ، مثل المرة ، وزنا ومعنى واعتبارا . وعلى ما ذكرنا فلو قال المطلق : أنت طالق ثلاثا ، لم يطلق زوجته مرة بعد أخرى ، ولم يطلق مرتين ، بل هو طلاق واحد ، وأما قوله " ثلاثا " فلا يصير سببا لتكرره ، وتشهد بذلك فروع فقهية لم يقل أحد من الفقهاء فيها بالتكرار بضم عدد فوق الواحد . مثلا اعتبر في اللعان شهادات أربع ، فلا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله " أربعا " . وفصول الأذان المأخوذة فيها التثنية ، لا يتأتى التكرار فيها بقراءة واحدة وإردافها بقوله " مرتين " ولو حلف في القسامة وقال : " أقسم بالله خمسين يمينا أن هذا قاتله " كان هذا يمينا واحدا . ولو قال المقر بالزنا : " أنا أقر أربع مرات أني زنيت " كان إقرارا واحدا ، ويحتاج إلى إقرارات ، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يكفي فيها العدد عن التكرار .
187
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 187