نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 170
: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشئ ( 1 ) . وروى بكير بن أعين عن الصادقين - عليهما السلام - أنهما قالا : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إياها بطلاق ( 2 ) . وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن - عليه السلام - أنه قال لأبي يوسف : إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه التزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، ثم ذكر حكم تظليل المحرم ( 3 ) . قال الطبرسي : قال المفسرون : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة ولا الرجل الطلاق . وقيل : معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، وهو المروى عن أئمتنا - عليهم السلام - وهذا أليق بالظاهر ، لأنا إذا حملناه على الطلاق كان أمرا يقتضي الوجوب وهو من شرائط الطلاق ، ومن قال : إن ذلك راجع إلى المراجعة ، حمله على الندب ( 4 ) . ثم إن الشيخ أحمد محمد شاكر ، القاضي الشرعي بمصر كتب كتابا حول " نظام الطلاق في الإسلام " وأهدى نسخة منه مشفوعة بكتاب إلى العلامة الكبير
1 - الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 ولاحظ بقية أحاديث الباب . 2 - الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 ولاحظ بقية أحاديث الباب . 3 - الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 ولاحظ بقية أحاديث الباب . 4 - مجمع البيان : 5 / 306 .
170
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 170