نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 169
لم يقل أحد برجوع القيد إلى الأخير فالأمر يدور بين رجوعه إلى الأول أو الثاني ، فالظاهر رجوعه إلى الأول وذلك لأن السورة بصدد بيان أحكام الطلاق وقد افتتحت بقوله سبحانه : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) * فذكرت للطلاق عدة أحكام : 1 - أن يكون الطلاق لعدتهن . 2 - إحصاء العدة . 3 - عدم خروجهن من بيوتهن . 4 - خيار الزوج بين الامساك والمفارقة عند اقتراب عدتهن من الانتهاء . 5 - إشهاد ذوي عدل منكم . 6 - عدة المسترابة . 7 - عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض . 8 - عدة أولات الأحمال . وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أولها إلى الآية السابعة تجد أنها بصدد بيان أحكام الطلاق لأنه المقصود الأصلي ، لا الرجوع المستفاد من قوله : * ( فأمسكوهن ) * وقد ذكر تبعا . وهذا هو المروى عن أئمتنا - عليهم السلام - . روى محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - بالكوفة فقال : إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -
169
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 169