responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 171


الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وكتب إليه : إنني ذهبت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق ، وإنه إذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقا ولم يعتد به ، وهذا القول وإن كان مخالفا للمذاهب الأربعة المعروفة إلا أنه يؤيده الدليل ويوافق مذهب الأئمة أهل البيت والشيعة الإمامية .
وذهبت أيضا إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة ، وهو يوافق أحد قولين للإمام الشافعي ويخالف مذهب أهل البيت والشيعة ، واستغربت ( 1 ) من قولهم أن يفرقوا بينهما والدليل له : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * واحد فيها .
وأجاب العلامة كاشف الغطاء في رسالة إليه بين وجه التفريق بينهما وإليك نص ما يهمنا من الرسالة :
قال بعد كلام : " وكأنك - أنار الله برهانك - لم تمعن النظر هنا في الآيات الكريمة كما هي عادتك من الامعان في غير هذا المقام ، وإلا لما كان يخفى عليك أن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الطلاق وأحكامه حتى أنها قد سميت بسورة الطلاق ، وابتدأ الكلام في صدرها بقوله تعالى : * ( إذا طلقتم النساء ) * ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدر العدة أي لا يكون في طهر المواقعة ، ولا في الحيض ، ولزوم إحصاء العدة ، وعدم إخراجهن من البيوت ، ثم استطرد إلى ذكر الرجعة في خلال بيان أحكام الطلاق حيث قال عز شأنه : * ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ) * أي إذا أشرفن على الخروج من العدة ، فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن على المفارقة . ثم عاد إلى تتمة أحكام الطلاق فقال : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * أي في الطلاق الذي سيق الكلام كله لبيان أحكامه ويستهجن عوده إلى


1 - مر نص كلامه حيث قال : والتفريق بينهما غريب .

171

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست