نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 166
منكم ) * تارة بالرجعة وقال : أشهدوا على الامساك إن أمسكتموهن وذلك هو الرجعة ، وأخرى بها وبالطلاق وقال : عند الطلاق وعند المراجعة . ونقل عن ابن عباس : أنه فسرها بالطلاق والرجعة ( 1 ) . وقال السيوطي : أخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : النكاح بالشهود ، والطلاق بالشهود ، والمراجعة بالشهود . وسئل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ؟ قال : بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه ومراجعته وليستغفر الله ( 2 ) . قال القرطبي : قوله تعالى : * ( وأشهدوا ) * أمرنا بالإشهاد على الطلاق ، وقيل : على الرجعة ، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق . ثم الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله : * ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) * وعند الشافعي واجب في الرجعة ( 3 ) . وقال الآلوسي * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الريبة ( 4 ) . إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في تفسير الآية . وممن أصحر بالحقيقة عالمان جليلان : أحمد محمد شاكر القاضي المصري ، والشيخ أبو زهرة . قال الأول بعد ما نقل الآيتين من أول سورة الطلاق :
1 - الطبري : جامع البيان : 28 / 88 . 2 - السيوطي : الدر المنثور : 6 / 232 ، وعمران بن حصين من كبار أصحاب الإمام علي - عليه السلام - . 3 - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 18 / 157 . 4 - الآلوسي : روح المعاني : 28 / 134 .
166
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 166