responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 167


والظاهر من سياق الآيتين أن قوله : * ( وأشهدوا ) * راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة معا والأمر للوجوب ، لأنه مدلوله الحقيقي ، ولا ينصرف إلى غير الوجوب - كالندب - إلا بقرينة ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب ، بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب - إلى أن قال : - فمن أشهد على طلاقه ، فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به ، ومن أشهد على الرجعة فكذلك ، ومن لم يفعل فقد تعدى حدود الله الذي حده له فوقع عمله باطلا ، لا يترتب عليه أي أثر من آثاره - إلى أن قال : - وذهب الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق وأنه ركن من أركانه ، ولم يوجبوه في الرجعة والتفريق بينهما غريب لا دليل عليه ( 1 ) .
وقال أبو زهرة : قال فقهاء الشيعة الإمامية الاثني عشرية والإسماعيلية : إن الطلاق لا يقع من غير إشهاد عدلين ، لقوله تعالى " في أحكام الطلاق وإنشائه في سورة الطلاق " : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ) * فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق وجواز الرجعة ، فكان المناسب أن يكون راجعا إليه ، وإن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه ، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين ، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى .
وأنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين ( 2 ) .


1 - أحمد محمد شاكر : نظام الطلاق في الإسلام : 118 - 119 . 2 - أبو زهرة : الأحوال الشخصية : 365 كما في الفقه على المذاهب الخمسة : 131 ( والآية : 2 - 3 من سورة الطلاق ) .

167

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست