responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 165


< فهرس الموضوعات > المسألة السابعة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاشهاد على الطلاق < / فهرس الموضوعات > المسألة السابعة :
الإشهاد على الطلاق ومما انفردت به الإمامية ، القول : بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ، ومتى فقد لم يقع الطلاق وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) .
وقال الشيخ الطوسي : كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تكاملت سائر الشروط ، فإنه لا يقع . وخالف جميع الفقهاء ولم يعتبر أحد منهم الشهادة ( 2 ) .
ولا تجد عنوانا للبحث في الكتب الفقهية لأهل السنة وإنما تقف على آرائهم في كتب التفسير عند تفسير قوله سبحانه : * ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) * ( الطلاق / 2 ) . وهم بين من يجعلونه قيدا للطلاق والرجعة ، ومن يخصه قيدا للرجعة المستفادة من قوله : * ( فامسكوهن بمعروف ) * .
روى الطبري عن السدي أنه فسر قوله سبحانه : * ( وأشهدوا ذوي عدل


1 - المرتضى : الإنتصار : 127 - 128 . 2 - الطوسي : الخلاف : 2 ، كتاب الطلاق المسألة 5 .

165

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست