نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 160
وكان على الأستاذ أن يدرس مقومات الموضوع ويميزها عن آثاره ، وعلى ذلك فالمتمتع بها داخلة في قوله : * ( إلا على أزواجهم ) * بلا إشكال . ثم نقل استدلالا آخر للقائلين بالمنع ، وهو قوله تعالى : * ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) * ( النور / 33 ) قائلين بأن المتعة لو كانت جائزة لما أمر الله تعالى بالاستعفاف ، لأن أعباء الاستمتاع وتكاليفه سهلة ميسورة ، فلا حاجة إذن إلى الأمر بالاستعفاف ( 1 ) . يلاحظ عليه : أن الكاتب خلط بين النساء المتعففات ، والمبتذلات في النوادي والفنادق وبيوت الدعارة ، وقد عرفت أن كثيرا من النساء لعلو طبعهن لا يخضعن للمتعة وإن كانت حلالا ، إذ ليس كل حلال مرغوبا عند الكل ، ولأجل ذلك تصل النوبة إلى الاستعفاف ولا يجد الشاب نكاحا مؤقتا ولا دائما . والعجب أنه استدل على التحريم بالسنة بروايتين ، وأغفل عما تدل على الإباحة من السنة ( ما هكذا تورد يا سعد الإبل ) وقد سمعت أذن العالم أن السلطة أيام خلافة عمر بن الخطاب حالت بين الأمة وحلالها ، ولولاه لما كان للمنع صخب وهياج . ولأجل ذلك أخرج ابن أبي شيبة النافع : أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام ، فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها ، قال : فهلا تزمزم بها في زمان عمر . نعم ، لو تزمزم بها في أيامه لعلته الدرة التي كانت أهيب من سيف الحجاج . وأخيرا نذكر كلام السدي أحد التابعين ، قال في تعريفه نكاح المتعة : الرجل
1 - المقدمة : 28 .
160
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 160