responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 161


ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ويشهد شاهدان ، وينكح بإذن وليها ، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ( 1 ) .
8 - هل المتعة من أقسام السفاح ؟
إن في كلام الكاتب إيماء إلى أن المتعة من أقسام الزنا ، يقول : " ولطالما نهى القرآن عن السفاح ، وحرمه تحريما قاطعا وحاسما بالنسبة إلى الرجال والنساء على السواء ، ودعا إلى النكاح المشروع الدائم ورغب فيه . . . " ( 2 ) .
يلاحظ عليه : أن المسلمين عامة أصفقوا على أن الإسلام أحل المتعة ، أياما قلائل في فتح مكة - على قول الكاتب - أو قبله في خيبر وغيره على قول الأخيرين ، ومعنى كون المتعة داخلة تحت السفاح ، أن الوحي السماوي أمر به في أيام أو شهور أو سنوات ، والسفاح من أقسام الفحشاء والله سبحانه لا يأمر به وإن بلغ الأمر ما بلغ * ( قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ) * ( الأعراف / 28 ) .
والمسلم المؤمن بكتاب الله وسنة رسوله ، لا يخطر بباله أن التشريع ، الإسلامي جوز الزنا للمسلمين فترة من الزمن ، وأمر بالقبيح ، مكان الأمر بالحسن ولا محيص إلا بتفكيك المتعة عن السفاح ، موضوعا وحدا وخصوصية ، وقد عرفت تعريف السدي لها .
وأظن - وظن الألمعي يقين - أن العناية بحفظ كرامة الخليفة وتبرئته من


1 - الطبري : التفسير : 5 / 9 . 2 - المقدمة : 31 .

161

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست