responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 159


لعدم ترتب آثار عقد النكاح الصحيح كالنفقة والإرث والطلاق ( 1 ) .
يلاحظ عليه : بأنه خلط آثار الشئ بمقوماته ، فالذي يضر هو فقدان المقومات لا الآثار ، فإن النكاح رابطة وعلقة بين الزوجين ، كما أن البيع رابطة بين المالين ، فالذي يجب وجوده هو ما جاء في التعريف من وجود الزوجين ، أو وجود المالين ، وأما ما وراء ذلك فإنما هي آثار ربما تترتب ، وربما تتخلف ، فقد ذكر من آثار النكاح : النفقة ، والإرث ، والطلاق . وزعم أن فقدان واحد منها يوجب فقدان حقيقة النكاح ، ولكن الأمر ليس كذلك ، بشهادة الموارد التالية التي تفقد الآثار ولا تفقد حقيقة النكاح :
1 - الزوجة الناشزة لا تجب نفقتها مع أنها زوجة .
2 - الزوجة الصغيرة زوجة ولا تجب نفقتها .
3 - الزوجة القاتلة لا ترث الزوج مع أنها زوجة .
4 - الزوجة الكافرة لا ترث زوجها المسلم مع أنها زوجة ، وكذا الزوجة المسلمة زوجة ولا ترث زوجها الكافر عند أهل السنة .
5 - الزوجة المجنونة وغيرها من ذوي العاهات ( 2 ) تبين بلا طلاق .
إلى غير ذلك من الموارد التي يبين فيها الزوجان بلا طلاق مما ذكره الفقهاء في مجوزات الفسخ .
6 - الزوجة التي باهلها الزوج تبين بلا طلاق .


1 - مقدمة كتاب " الأصل في الأشياء . . . " ص 26 . 2 - قال الخرقي في متن المغني : " وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما أو برصا أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجنونا فلمن وجد ذلك منهما يصاحبه الخيار في فسخ النكاح " المغني : 7 / 109 تصحيح محمد خليل ، ولاحظ الخلاف للطوسي : 2 / 396 فصل في العيوب المجوزة للفسخ المسألة 124 .

159

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست