نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 16
على أرجلنا ، قال : فنادى بأعلى صوته : " ويل للأعقاب من النار " - مرتين أو ثلاث - ( 1 ) . ويرد هذا الاستدلال : أن هذه الرواية على تعين المسح أدل من دلالتها على غسل الرجلين ، فإنها صريحة في أن الصحابة يمسحون ، وهذا دليل على أن المعروف عندهم هو المسح ، وما ذكره البخاري من أن الانكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل ، اجتهاد منه ، وهو حجة عليه لا على غيره ، فكيف يمكن أن يخفى على ابن عمر حكم الرجلين حتى يمسح رجليه عدة سنين إلى أن ينكر عليه النبي المسح ؟ ! على أن للرواية معنى آخر تؤيده بعض المأثورات ، فقد روي : أن قوما من أجلاف العرب ، كانوا يبولون وهم قيام ، فيتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة ، وكان ذلك سببا لذلك الوعيد ( 2 ) ويؤيد ذلك ما يوصف به بعض الأعراب بقولهم : بوال على عقبيه ، وعلى فرض كون المراد ما ذكره البخاري ، فلا تقاوم الرواية نص الكتاب . 4 - روى ابن ماجة القزويني عن أبي إسحاق عن أبي حية ، قال : رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال : " أردت أن أريكم طهور نبيكم " ( 3 ) . يلاحظ عليه : أن أبا حية مجهول لا يعرف ، ونقله عنه أبو إسحاق الذي شاخ ونسي واختلط وترك الناس روايته ( 4 ) أضف إليه أنه يعارض ما رواه عنه أهل
1 - صحيح البخاري ج 1 كتاب العلم ص 18 باب من رفع صوته ، الحديث 1 . 2 - مجمع البيان : 2 / 167 . 3 - سنن ابن ماجة : 1 / 170 باب ما جاء في غسل القدمين الحديث الأول . 4 - لاحظ التعليقة لسنن ابن ماجة 170 وميزان الاعتدال للذهبي : 4 / 519 ، برقم 10138 وص 489 باب " أبو إسحاق " .
16
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 16