responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 15


وهما حقيقتان مختلفتان لغة وعرفا وشرعا ، ولو حاول الاحتياط لوجب الجمع بين المسح والغسل ، لا الاكتفاء بالغسل .
2 - ما روي عن علي - عليه السلام - من أنه كان يقضي بين الناس فقال :
" * ( وأرجلكم ) * هذا من المقدم والمؤخر في الكلام فكأنه سبحانه قال : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم ) " .
لكنه يرد : بأن أئمة أهل البيت كالباقر والصادق - عليهما السلام - أدرى بما في البيت ، وهما اتفقا على المسح ، وهل يمكن الاتفاق على المسح مع اعتقاد كبيرهم بالغسل ؟ ! إن المؤكد هو أن هذه الرواية موضوعة عن لسان الإمام ليثيروا الشك بين أتباعه وشيعته . ولا نعلق على احتمال التقديم والتأخير شيئا ، سوى أنه يجعل معنى الآية شيئا مبهما في المورد الذي يطلب فيه الوضوح ، إذ هي المرجع للقروي والبدوي ، وللحاضر عصر النزول ، والغائب عنه ، فيجب أن يكون على نسق ينتقل منه إلى المراد ، ثم إنه أي ضرورة اقتضت هذا التقديم والتأخير ، مع إنه كان من الممكن ذكر الأرجل بعد الأيدي من دون تأخير ؟ ولو كان الدافع إلى التأخير هو بيان الترتيب ، وإن غسل الأرجل بعد مسح الرأس ، فكان من الممكن أن يذكر فعله ويقال : ( فامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين ) . كل ذلك يعرب عن أن هذه محاولات فاشلة لتصحيح الاجتهاد تجاه النص وما عليه أئمة أهل البيت من الاتفاق على المسح .
3 - ما روي عن ابن عمر في الصحيحين قال : تخلف عنا رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " في سفره ، فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، وجعلنا نتوضأ ونمسح

15

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست