نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 17
بيته ، وأئمة أهل بيته ، خصوصا من لازمه في حياته وهو ابن عباس كما مر . 5 - قال صاحب المنار : وأقوى الحجج اللفظية على الإمامية جعل الكعبين غاية طهارة الرجلين ، وهذا لا يحصل إلا باستيعابهما بالماء ، لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل . وهذا القول يلاحظ عليه : أنا نفترض أن المراد من الكعبين هو ما ذكره ، لكنا نسأله : لماذا لا تحصل تلك الغاية إلا باستيعابها بالماء ؟ مع أنه يمكن تحصيل تلك الغاية بمسحهما بالنداوة المتبقية في اليد ، والاختبار سهل ، ونحن لا نرى في العمل إعضالا وعسرا . 6 - وقال : إن الإمامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين الساق والقدم ، ويقولون هو الكعب ، ففي الرجل كعب واحد على رأيهم ، فلو صح هذا لقال : إلى الكعاب كما قال في اليدين : * ( إلى المرافق ( 1 ) * . أقول : إن المشهور بين الإمامية هو تفسير الكعب بقبة القدم التي هي معقد الشراك ، وهناك من يذهب إلى أن المراد هو المفصل بين الساق والقدم ، وذهب قليل منهم إلى أن المراد هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل . وعلى كل تقدير ، يصح إطلاق الكعبين ، وإن كان حد المسح هو معقد الشراك أو المفصل ، فيكون المعنى : ( فامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين منكم ) إذ لا شك أن كل مكلف يملك كعبين في رجليه .
1 - المنار : 6 / 234 .
17
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 17