نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 158
الجاحظ في البيان والتبيين 2 / 223 ، الجصاص في أحكام القرآن 1 / 342 و 345 ، القرطبي : جامع الأحكام 2 / 370 ، التفسير الكبير : الرازي 2 / 167 ، ابن قيم : زاد المعاد 1 / 444 إلى غيرها من المصادر التي جاءت فيها هذه الجملة . قال الراغب في المحاضرات : قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : كيف وعمر كان أشد الناس فيها ؟ فقال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما . فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ( 1 ) . 7 - أدلة جماهير الأمة القائلين بتحريم نكاح المتعة : ذكر الأستاذ في هذا الفصل أدلة القائلين بتحريم نكاح المتعة ، وجعل القول بالحرمة رأيا لجماهير الأمة كما عرفت ، وكأن الشيعة وهم ربع المسلمين أو ثلثهم ليسوا من جماهير الأمة ، وكأنهم شذاد الآفاق ، كما أن أئمة أهل البيت الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه ليسوا منهم . ولو أنصف كان عليه أن يقول : أدلة القائلين بالتحريم ، بحذف كلمة " جماهير الأمة " . وعلى كل تقدير فقد نقل استدلالهم بقوله تعالى : * ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * ( المؤمنون / 5 - 7 ) . وجه الاستدلال : أن المرأة المتمتع بها ليست أمة كما هو واضح ، ولا زوجة ،
1 - الراغب : المحاضرات : 2 / 94 .
158
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 158