نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 157
ولي عمر خطب الناس : إن رسول الله هذا الرسول ، وإن القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا عيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج . . . ( 1 ) . 3 - روى الإمام أحمد بإسناد رجال كلهم ثقات ، عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات ( 2 ) . 4 - روى أبو جعفر الطبري في تفسيره بإسناد صحيح ، عن شعبة ، عن الحكم قال ، قال : سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : وقال علي - رضي الله عنه - لولا أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ( 3 ) . إلى غير ذلك من المرويات في السنن والمسانيد ، الدالة على جوازها شرعا في عصر الرسول وأنها بقيت على ما كانت عليه ، غير أنه قال فيها رجل برأيه ، وصارت السنة بدعة . وأوضح دليل على أن مبدأ التحريم هو منع الخليفة عنها ، ما جاء في بعض خطبه : متعتان كانتا على عهد رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء . وقد اشتهر هذا الكلام منه ، اشتهار الشمس في رابعة النهار رواه عنه نظراء
1 - البيهقي : السنن : 7 / 206 ، ومسلم : الصحيح الجزء 4 باب في المتعة بالحج الحديث 1 . 2 - الإمام أحمد : المسند : 4 / 436 . 3 - الطبري : التفسير : 5 / 9 .
157
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 157