نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 156
6 - نقد استدلال المجيزين بالسنة : إن الكاتب عطف عنان البيان إلى نقد استدلال المجيزين وقال : " قالوا إن الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " قد أباح المتعة لأصحابه . ويرد عليهم أن هذه الإباحة إنما كانت عارضة لأمر عارض يوم فتح مكة ، وهذا استثناء من أصل التحريم ، وقد ثبت قطعا نسخها بالأحاديث الصحيحة فتعود إلى الأصل وهو التحريم " ( 1 ) . كان المترقب من كاتب موضوعي ، أن ينقل دليل المخالف برحابة صدر والأسف أنه تخلف عن ذلك الطريق فنقل دليل المجوز بصورة ناقصة جدا ، إن المجيز يستدل بروايات صحيحة في الصحاح والمسانيد تدل بوضوح على أن النبي الأكرم شرع المتعة بوحي منه سبحانه ولم يحرمها إلى رحيله ، وقد نصت على أن التحريم إنما جاء بعد رحيله وإليك بعض ما روي فإن الاستيعاب لا يناسب المقام : 1 - روى مسلم بسنده : عن أبي نضر قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ( 2 ) . 2 - روى البيهقي عن أبي نضرة عن جابر - رضي الله عنه - قال : قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر ، قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " ومع أبي بكر - رضي الله عنه - فلما
1 - المقدمة : 22 . 2 - مسلم : الصحيح ، الجزء 4 باب نكاح المتعة ، ص 131 الحديث 8 ، البيهقي : السنن : 7 / 206 .
156
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 156