نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 155
ولا ترى هذا الشرط في جانب الحرائر وما هذا إلا للابتذال السائد عليهن . وأما إغناء نكاح المتعة عن نكاح الإماء فهو رجم بالغيب إذ ليست بالوفرة التي يتخيلها الكاتب حتى يستغنى بها عن نكاح الإماء ، فإن كثيرا من النساء الثيب تأبى نفسها عن العقد المنقطع ، فضلا عن الأبكار ، فليس للشارع إلا فتح طريق ثالث وهو نكاح الإماء عند عدم الطول . إن المرأة المتمتع بها عند الكاتب لا تختلف عن النساء المبتذلات اللاتي يعرضن أنفسهن في النوادي والفنادق وبيوت الدعارة والالتذاذ بهن يغني عن نكاح الإماء ، لكن المتمتع بهن متعة مشروعة بالكتاب والسنة حرائر عفاف لا صلة بينهن وبين المتواجدات في دمن الفحشاء أعاذنا الله وإياكم من شرور أنفسنا . إلى هنا تبين أن دلالة الذكر الحكيم على جواز الزواج المؤقت مما لا غبار عليها ، بشرط أن يتجرد الناظر عن كل رأي مسبق وعما يقوله هذا الإمام ، أو ذاك ، فلا محيص عن الأخذ بمفاد الذكر الحكيم إلا إذا ثبت النسخ بالدليل القاطع وأنى للقائل بالتحريم إثباته فقد اختلفوا في زمان النسخ إلى أقوال مختلفة تسلب الركون إلى الجميع ، كما عرفت . وأما قراءة الآية بزيادة " إلى أجل مسمى " فلا تعني كونها جزءا من الآية سقطت منها ، بل تعني إلى تبيين المراد ، وقد قرأ بها ابن مسعود ، وأبي بن كعب وابن عباس وليست خاصة بابن مسعود كما زعمه الكاتب فلاحظ ( 1 ) .