responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 154


وبما أن نكاح الإماء أيضا ، مظنة لذلك الأمر إذ الغالب على الإماء هو روح الابتذال قيد سبحانه العفة في نكاحين بقوله : * ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) * ( النساء / 25 ) .
وبالجملة : إن افتتاح الكلام ، بجملتين ، حاملتين مفهوم المتعة ، هو المسوغ لدخول الفاء .
وبذلك تقف على أن النظم القرآني بعد لم يتفكك ، وأن أدب البيان يقتضي حمله على ما فهمه السلف الصالح من هذه الجملة وإن اختلفوا في نسخها وعدمها .
ومن رجع إلى كتب الحديث والتفسير والفقه ، يرى أن المحدثين والمفسرين والفقهاء ، تسلموا نزول الآية في عقد المتعة وإنما اختلفوا في بقاء حليتها ، فقد رووا عن النبي الأكرم أنه " صلى الله عليه وآله وسلم " حرمها ، كما رووا عن غيره . ولم يخطر ببال أحد منهم أن حملها على الزواج المؤقت يهدم نظم الآية ، أو يوجد خللا في بيانها .
هذا كله حول الأمر الأول وأما الأمر الثاني وهو لو كانت المتعة جائزة لما وصلت النوبة إلى نكاح الإماء ، مع أنه سبحانه قيد نكاحهن بعدم الاستطاعة على نكاح الحرائر دائما أو منقطعا حسب الفرض .
يلاحظ عليه : أن الإماء بطبيعة الحال تكون مبتذلة ولأجل ذلك لا يجوز نكاحهن إلا عند الضرورة وعدم الطول لنكاح المحصنات ، ولأجل ذلك اشترط فيهن الإحصان ، قال سبحانه : * ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) *

154

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست