نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 154
وبما أن نكاح الإماء أيضا ، مظنة لذلك الأمر إذ الغالب على الإماء هو روح الابتذال قيد سبحانه العفة في نكاحين بقوله : * ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) * ( النساء / 25 ) . وبالجملة : إن افتتاح الكلام ، بجملتين ، حاملتين مفهوم المتعة ، هو المسوغ لدخول الفاء . وبذلك تقف على أن النظم القرآني بعد لم يتفكك ، وأن أدب البيان يقتضي حمله على ما فهمه السلف الصالح من هذه الجملة وإن اختلفوا في نسخها وعدمها . ومن رجع إلى كتب الحديث والتفسير والفقه ، يرى أن المحدثين والمفسرين والفقهاء ، تسلموا نزول الآية في عقد المتعة وإنما اختلفوا في بقاء حليتها ، فقد رووا عن النبي الأكرم أنه " صلى الله عليه وآله وسلم " حرمها ، كما رووا عن غيره . ولم يخطر ببال أحد منهم أن حملها على الزواج المؤقت يهدم نظم الآية ، أو يوجد خللا في بيانها . هذا كله حول الأمر الأول وأما الأمر الثاني وهو لو كانت المتعة جائزة لما وصلت النوبة إلى نكاح الإماء ، مع أنه سبحانه قيد نكاحهن بعدم الاستطاعة على نكاح الحرائر دائما أو منقطعا حسب الفرض . يلاحظ عليه : أن الإماء بطبيعة الحال تكون مبتذلة ولأجل ذلك لا يجوز نكاحهن إلا عند الضرورة وعدم الطول لنكاح المحصنات ، ولأجل ذلك اشترط فيهن الإحصان ، قال سبحانه : * ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) *
154
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 154