نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 153
في صدر السورة قوله : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) * ( النساء / 3 ) . فلا مناص عن احتمال آخر ، وهو : أنه يهدف إلى بيان حلية النكاح الذي يبتغى بالأموال بحيث يكون للمال ( الصداق ) هناك دور واسع . بحيث لولاه لبطل ، أو لما تحقق . فيوضح قوله : * ( ما وراء ذلكم ) * بقوله : * ( أن تبتغوا بأموالكم ) * وليس ذلك إلا نكاح المتعة ، لا النكاح الدائم ، فإن الصداق في الثاني ليس بركن ، بل يجوز تركه قال سبحانه : * ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) * ( البقرة / 236 ) قال ابن قدامة : ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق ، لأن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج ، فلم يكن يخلي ذلك من صداق ( 1 ) . وهذا بخلاف المتعة ، فإن الأجل والصداق فيها ركن ، تبطل بترك واحد منهما ، قال الإمام الصادق : " لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى ، وأجر مسمى " ( 2 ) ولأجل ذلك صح الإتيان بفاء التفريع . ثم وصف الزوج بأن يكون محصنا لا زانيا وقال : * ( محصنين غير مسافحين ) * بأن يكون اللقاء بنية الزواج لا الزنا ، وبما أن عقد المتعة ربما ينحرف عن مجراه ومسيره الصحيح فيتخذ لنفسه لون السفاح لا الزواج ، أمر سبحانه بأن يكون الهدف هو الزواج لا السفاح . فصار ذلك أيضا مصححا لدخول الفاء في الجملة لما فيها من الإيماء إلى ما ربما يكون الرجل فيه زانيا لا متزوجا .
1 - المغني : 7 / 136 وكلامه صريح في عدم الوجوب وعدم الخلاف فيه بين المذاهب . 2 - الحر العاملي : الوسائل : 14 الباب 17 من أبواب المتعة الحديث 1 والسند صحيح .
153
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 153