نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 152
التهاون في دفعه . فاتضح أن السورة من أولها إلى نهاية الآية الخامسة والعشرين عالجت الموضوعات المطروحة في ذلك اليوم ، وبين أحكامها وأوضح معالمها وحدودها وكان ذلك مقتضى إكمال الشريعة . وجه تصدير الجملة ب " فاء " التفريع : بقي الكلام في أنه لماذا صدر بيان الزواج المؤقت بلفظة " فاء " التفريع حيث قال : * ( فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن ) * مع أنه لم يسبق منه في الظاهر شئ في الآيات المتقدمة : ولكن الإجابة عنه واضحة لأن المصحح لدخولها ، تقدم جملتين في كل واحدة إيماء إلى هذا النوع من النكاح : أحدهما : * ( أن تبتغوا بأموالكم ) * . ثانيهما : * ( محصنين غير مسافحين ) * . وفي كل من هذين القيدين إشارة إلى الزواج المؤقت . قال سبحانه : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم . . . ) * . توضيحه : ماذا يريد سبحانه من قوله : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * هل يريد حل ما وراءه بالنكاح الدائم فقط أو يريد شيئا وراء ذلك ؟ والاحتمال الأول يوجب خروج الكلام مخرج توضيح الواضح للعلم الضروري ، بحلية نكاح ما وراء المحرمات بالنكاح الدائم ، فما هو الدافع على توضيح الواضح خصوصا أنه تقدم
152
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 152