نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 151
أمرين : 1 - النكاح المؤقت فأشار إليه بقوله : * ( فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن فريضة ) * . 2 - تزويج الإماء فأشار إليه بقوله : * ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) * . ولا يعد مثل ذلك الانتقال من الدائم ، إلى المؤقت ، ثم إلى نكاح الإماء ، اقتضابا في الكلام أو ارتجالا في البيان ، لما عرفت أن الآية نزلت ، والمتعة كانت أمرا رسميا ، مثل نكاح الإماء فالاكتفاء ببيان حكم النكاح الدائم والسكوت عن الآخرين مخالف لإكمال التشريع . ومن هنا يعلم : أن قوله : * ( استمتعتم ) * ليس بمعناه اللغوي أي التمتع والالتذاذ ، بل بمعنى عقد المتعة ، يظهر ذلك بملاحظة ما سبق من الروايات ، حيث جاءت فيها المتعة ، بمعنى العقد على المرأة متعة . والذي أوقع الأستاذ وغيره فيما أوقع ، هو تصور أن اللفظ بمعناه اللغوي ، غافلا عما هو المصطلح في ذلك اليوم ، وحمله على المعنى اللغوي ، أشبه بحمل ألفاظ الصلاة والصوم والحج على معانيها اللغوية . فلو رجع الأستاذ ومن لف لفه إلى النصوص الواردة حول المتعة جوازا ومنعا في التفاسير بالأثر ، نظير تفسير الطبري والدر المنثور لأذعن بأن اللفظة ، كانت في ذلك اليوم حقيقة في النكاح المؤقت ، بحيث لا يراد منها سوى هذا . وأما العدول عن لفظ النكاح والزواج إلى هذا اللفظ فللإشعار إلى ما هو الغاية من هذا العقد ، ولأجل ذلك أتى بلفظ الأجر مكان المهر ، للإيماء إلى لزوم أدائه وعدم
151
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 151