responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 151


أمرين :
1 - النكاح المؤقت فأشار إليه بقوله : * ( فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن فريضة ) * .
2 - تزويج الإماء فأشار إليه بقوله : * ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) * .
ولا يعد مثل ذلك الانتقال من الدائم ، إلى المؤقت ، ثم إلى نكاح الإماء ، اقتضابا في الكلام أو ارتجالا في البيان ، لما عرفت أن الآية نزلت ، والمتعة كانت أمرا رسميا ، مثل نكاح الإماء فالاكتفاء ببيان حكم النكاح الدائم والسكوت عن الآخرين مخالف لإكمال التشريع .
ومن هنا يعلم : أن قوله : * ( استمتعتم ) * ليس بمعناه اللغوي أي التمتع والالتذاذ ، بل بمعنى عقد المتعة ، يظهر ذلك بملاحظة ما سبق من الروايات ، حيث جاءت فيها المتعة ، بمعنى العقد على المرأة متعة . والذي أوقع الأستاذ وغيره فيما أوقع ، هو تصور أن اللفظ بمعناه اللغوي ، غافلا عما هو المصطلح في ذلك اليوم ، وحمله على المعنى اللغوي ، أشبه بحمل ألفاظ الصلاة والصوم والحج على معانيها اللغوية .
فلو رجع الأستاذ ومن لف لفه إلى النصوص الواردة حول المتعة جوازا ومنعا في التفاسير بالأثر ، نظير تفسير الطبري والدر المنثور لأذعن بأن اللفظة ، كانت في ذلك اليوم حقيقة في النكاح المؤقت ، بحيث لا يراد منها سوى هذا . وأما العدول عن لفظ النكاح والزواج إلى هذا اللفظ فللإشعار إلى ما هو الغاية من هذا العقد ، ولأجل ذلك أتى بلفظ الأجر مكان المهر ، للإيماء إلى لزوم أدائه وعدم

151

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست