نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 150
1 - يجوز نكاح ما طاب من النساء إلى أربع بشرط رعاية العدالة وإلا فواحدة ( الآية 3 ) . 2 - يجب إيتاء صدقات النساء ومهورهن ولا يجوز أخذ شئ ، منها إلا بإذنهن ( الآية 4 ) . 3 - حكم من يأتي الفاحشة من النساء ( الآية 7 ) . 4 - ميراث الأزواج زوجا وزوجة ، ذات ولد أو غير ذات ولد ( الآية 12 ) . 5 - ردع السنة الجاهلية من إرث النساء حيث كانت نساء الموتى معدودة من التركة ( الآية 19 ) . 6 - النهي عن إمساك الزوجة التي لا رغبة له فيها ، إضرارا ليأخذ بعض ما آتاها من المهر . 7 - الأمر بالمعاشرة معها بالمعروف في القول والنفقة والمبيت ( الآية 19 ) . 8 - إذا أراد استبدال زوج مكان زوج ، وأعطى لواحدة من زوجاته مالا كثيرا صداقا فليس له الأخذ ، فلو أخذ ، فقد أخذ ظلما وزورا . ( الآية 20 ) . ثم بين المحرمات اللاتي ، لا يجوز نكاحهن ضمن آيات ثلاث ( 21 و 22 وصدر الآية 23 ) . فبقوله سبحانه : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ) * تم بيان ما يرجع إلى أحكام النكاح الدائم وما حوله من وظائف للزوجين . غير أن التشريع لما كان بصدد بيان حكم ما هو الرائج يوم ذاك ، ذكر حكم
150
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 150