responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 149


6 - روى البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال : كنا في جيش فأتانا رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ( 1 ) .
7 - روى مسلم في صحيحه بسنده : خرج علينا منادي رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فقال : إن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء ( 2 ) .
8 - روى مسلم في صحيحه أيضا بسنده عن سلمة بن الأكوع ، وجابر بن عبد الله : أن رسول الله أتانا فأذن لنا في المتعة ( 3 ) .
إلى غير ذلك من الروايات التي دعت الفخر الرازي وغيره في تفسيره إلى القول بأنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ( 4 ) .
وبما أن الآية مدنية فقد نزلت في أجواء كان هنا وراء النكاح الدائم الذي هو الأصل في النكاح ، نكاح المتعة ، وتزويج الإماء ، والآية واردة في سورة النساء التي تكفلت لبيان أحكام النساء وما يرجع إليهم في مختلف الأحوال ، وعلى ذلك فلا يكون هنا اقتضاب ولا ارتجال في أن تبين حكم المتعة أولا وتزويج الإماء ثانيا ، بعد الفراغ من حكم النكاح الدائم .
إن الناظر في آيات السورة من أولها إلى الآية الخامسة والعشرين التي تكفلت ببيان تزويج الإماء ، يقف على أن المحور للأحكام الواردة فيها هو النكاح الدائم فأصدرت فيها أحكاما بالشكل التالي :


1 - البخاري : الصحيح : 7 / 13 كتاب النكاح . 2 - مسلم : الصحيح : 4 / 130 باب نكاح المتعة . 3 - مسلم : الصحيح : 4 / 130 باب نكاح المتعة . 4 - الفخر الرازي : مفاتيح الغيب : 10 / 49 .

149

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست