نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 14
الوضوء غسلتان ومسحتان ، وإلى ذلك يشير السيد بحر العلوم في منظومته الموسومة بالدرة النجفية : إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا فالغسل للوجه ولليدين * والمسح للرأس وللرجلين وبعد وضوح دلالة الآية ، وإجماع أئمة أهل البيت على المسح ، واستنادا إلى جملة الأدلة الواضحة التي ذكرنا بعضا منها ، فإن القول بما يخالفها يبدو ضعيفا ولا يصمد أمام النقاش ، إلا أنا سنحاول أن نورد الوجوه التي استدل بها القائلون بالغسل ليتبين للقارئ الكريم مدى ضعف حجيتها : 1 - إن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس ، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ، ويكون غسل الأرجل يقوم مقام مسحها ( 1 ) . يلاحظ عليه : أن أخبار الغسل معارضة بأخبار المسح ، وليس شئ أوثق من كتاب الله ، فلو دل على لزوم المسح لا يبقى مجال لترجيحه على روايات المسح . والقرآن هو المهيمن على الكتب والمأثورات ، والمعارض منها للكتاب لا يقام له وزن . وأعجب من ذلك قوله : إن الغسل مشتمل على المسح ، مع أنهما حقيقتان مختلفتان ، فالغسل إمرار الماء على المغسول ، والمسح إمرار اليد على الممسوح ( 2 )
1 - مفاتيح الغيب : 11 / 162 . 2 - قال سبحانه حاكيا عن سليمان : * ( ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) * - ص / 33 - أي مسح بيده على سوق الصافنات الجياد وأعناقها .
14
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 14