نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 148
بإمضائه ما هو الموجود في صدر الإسلام والآية نزلت تأكيدا لما شرعه النبي الأكرم بأمر منه سبحانه ويدل على ذلك : 1 - ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانت متعة النساء في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه فيزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته . . . 2 - ورواه الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام . . . فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه . . . 3 - أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " وليس معنا نساؤنا فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) * . 4 - وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " عام فتح مكة في متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة . . . 5 - وأخرج ابن شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال : رأيت رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " قائما بين الركن والباب وهو يقول : يا أيها الناس إني كنت أذنت في الاستمتاع ألا وأن الله حرمها إلى يوم القيامة . . . ( 1 ) .
1 - السيوطي : الدر المنثور : 2 / 140 .
148
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 148