responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 145


يلاحظ عليه بأمرين :
الأول : أن الاستمتاع ورد في الآية على وجه الاطلاق ، وهو كما يشمل الدخول ، يشمل سائر الوجوه من الاستمتاعات من التقبيل إلى سائر ألوانها ، فلو حملنا الآية على أنها بصدد بيان استقرار جميع المهر على الزوج يلزم القول بوجوبه عليه بمجرد التمتع وهذا باطل بضرورة الفقه ، لأن استقراره كاملا يتوقف على الدخول وإلا فلا يجب إلا النصف ، قال سبحانه : * ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) * ( البقرة / 237 ) .
فعلى ما فسر به الآية يجب دفع جميع المهر لمطلق التمتع وهو أمر باطل ، والقول بتخصيص الآية بإخراج جميع ألوان التمتع ، يستلزم الاستهجان في الكلام لأنه يكون من قبيل تخصيص الأكثر .
الثاني : أن القرآن الكريم تكفل ببيان حكم المهر في الآية السابقة حيث فرق بين المس وعدمه فلا حاجة إلى إعادة مضمونه بلا ملزم .
أضف إليه أنه سبحانه ذكر حكم المهور قبل هذه الآية في نفس السورة فقال : * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) * ( النساء / 4 ) .
وقال سبحانه : * ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) * ( النساء / 20 ) .
وعلى ذلك فلا حاجة للإعادة مع هذه الآيات الصريحة .

145

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست