نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 144
كانت الغاية تشكيل الأسرة أو طلب الولد . فهل الأستاذ يفتي به أو لا ؟ 4 - الآية تهدف إلى تأكيد المهر بعد الاستمتاع : إن القائلين بحلية المتعة تبعا للنصوص الواردة في السنة ( وإن أغفل الكاتب ذكرها ، وذكر القائلين بنزول الآية فيها من أهل السنة ) يستدلون على حلية المتعة بقوله سبحانه : * ( فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن فريضة . . . ) * وسيوافيك كيفية الاستدلال بها ولأجل إخلاء الآية عن الدلالة على حكم المتعة حملها الأستاذ على معنى آخر وقال : إنما أوردها تعالى هنا للدلالة على تأكيد المهر بعد الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع إذ من المعلوم أن " عقد الزواج " وإن كان يثبت به المهر كاملا إثر إبرامه ، وتستحقه الزوجة بنفس العقد ، غير أنه يثبت ثبوتا قابلا لسقوط بعضه ، كالطلاق قبل الدخول مثلا ، حيث يثبت نصفه فقط ، أما بعد " الاستمتاع " بالزوجة فيتأكد " المهر " كملا ويصبح العقد غير قابل لأن يسقط شئ منه . فالآية الكريمة * ( فما استمتعتم به منهن ) * تفيد أن المهر - كما ذكرنا - يتأكد وجوبه كاملا بالاستمتاع ، لا بعقد الزواج وحده ، لأنه عرضة لأن يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول . فالاستمتاع هنا ، أثر لعقد النكاح الصحيح الدائم الذي يثبت به المهر كملا غير قابل للسقوط . وليس إنشاء لعقد المتعة ( 1 ) .
1 - مقدمة الدريني على كتاب " الأصل في الأشياء . . . " ص 16 - 17 .
144
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 144