responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 146


5 - حمل الآية على المتعة يوجب انقطاعها عن قبلها :
إن حمل الآية على المتعة يستلزم كونها كلاما جديدا منقطعا عما قبلها وعما بعدها لأنه - من وجهة نظرهم - يتناول موضوعا جديدا وهو " عقد المتعة " خلافا لما قبله ، وهو النكاح الصحيح الدائم ، وهذا غير صحيح لغة ، لأن المعلوم أن " الفاء " في قوله تعالى : * ( فما استمتعتم ) * تربط ما بعدها بما قبلها ، وإلا تفكك النظم القرآني ، فالعطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها ، عما قبلها ، فيتعين أن يكون قوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن ) * منصرفا إلى الاستمتاع بالنكاح الدائم الصحيح ، لا بالمتعة ، لأن العطف يمنع هذا الانقطاع .
يدلك على هذا ، آخر الآية الكريمة من قوله تعالى : * ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) * ويتبع ذلك قوله تعالى معللا السبب : * ( ذلك لمن خشي العنت منكم وإن تصبروا خير لكم ) * .
ولا جرم ، أن هذا السياق من أول الآية إلى آخرها خاص بالنكاح المشروع الدائم ، فكان هذا مانعا من أن يقحم نكاح المتعة في وسطها ، ومانعا أيضا من الدلالة على ذلك ، لوحدة السياق الذي ينتظم وحدة الموضوع التي تتناولها الآيات بأحكامها ، إذ لو كانت " المتعة " جائزة لما نصت الآية صراحة على التزوج من الإماء ، ولما اضطر الناس إلى ذلك ، ولما جعل الشارع خشية العنت ، ثم جعل الصبر على ترك نكاح الأمة خيرا من نكاحهن ، ولكان في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك كله ، لو كان جائزا ! ! ( 1 ) .


1 - المصدر السابق : ص 17 - 18 .

146

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست