نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 143
وأظن أن من حمل قوله سبحانه : * ( غير مسافحين ) * على المعنى اللغوي ، لأجل أنه اتخذ موقفا خاصا من المتعة وهو موقف التحريم فحاول البرهنة على مدعاه فتمسك بهذه الكلمة حاملا إياه على المعنى اللغوي ، أي تحريم صب الماء سواء كانت المرأة زوجة أو غيرها . ثم إنه كيف يمكن القول بحرمة صب الماء فيما إذا كان الطرف للرجل زوجته الشرعية فيجامعها التذاذا ودفعا للعنت والشبق ، ولا يطلب الولد أفيمكن لفقيه الافتاء بالحرمة ؟ فإذا كان المتمتع بها زوجة شرعية كما هو المفترض ، فمباشرتها للالتذاذ بلا طلب للولد نفس المباشرة للزوجة الدائمة بهذه الكيفية ، فكما أن الثاني مباح ، فهكذا الأول . فلو كان القائل بالتحريم يريد البرهنة على مدعاه فليركز على نفي كونها زوجة وإلا مع التسليم بكونها زوجة لا دليل على حرمة صب الماء بلا طلب للولد ، وقد وقع الكاتب في هذا الاشتباه تبعا لما ذكره الإمام عبده في تفسيره ( 1 ) وأنا - شخصيا - أجل الإمام عن هذا التفسير ، إنما هو من منشئ المنار السيد محمد رشيد رضا وقد أدخل أفكاره في ثنايا نظريات الإمام عبده . الثاني : لو كان سبب الحرمة كون التزوج متعة لغاية صب الماء لا لتكوين الولد وتشكيل الأسرة ، يلزم التفصيل بين كون الغاية منه هو صب الماء وما إذا
1 - الإمام عبده : المنار : 5 / 9 : ليكن عفيفات طاهرات ولا يكون التزوج لمجرد التمتع وسفح الماء وإراقته وهو يدل على بطلان النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة الذي يشترط فيه الأجل .
143
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 143