نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 142
كما أريد من قوله : * ( محصنات غير مسافحات ) * . هو الإحصان بالعفة . وأريد : من قوله : * ( أن ينكح المحصنات المؤمنات ) * . وقوله : * ( نصف ما على المحصنات من العذاب ) * . الإحصان بالحرية . إلى هنا تبين المقصود من الإحصان واتضح أن المراد من قوله * ( محصنين غير مسافحين ) * هو كونهم متزوجين ، كما أن المراد من قوله * ( محصنات غير مسافحات ) * أي كونهن عفائف ( 1 ) . هذا حول الإحصان ، وأما السفح فهو في اللغة بمعنى صب الماء ، يقال : سفحت الماء : إذا صببته . ودم مسفوح أي مراق ، والسفاح : الزنا مأخوذ من سفحت الماء إذا صببته . وفي الحديث أوله سفاح وآخره نكاح ، والمراد أن المرأة تسافح رجلا مدة ثم يتزوجها بعد ذلك . إذا تبين ذلك تقف على أن المراد من قوله : * ( غير مسافحين ) * هو غير زانين كما هو الحال في قوله : * ( غير مسافحات ) * وذلك بحكم كونهما قرينين ل " محصنين " أو " محصنات " . فقوله سبحانه في الآية : * ( محصنين غير مسافحين ) * يدعو إلى أن مباشرة الرجل للمرأة يجب أن يكون بالتزويج ، لا بالزنا ، كما أن قوله سبحانه في الآية الثانية : * ( محصنات غير مسافحات ) * يدعو إلى أن الأمة التي يباشرها الرجل يجب أن تكون عفيفة لا زانية ، والهدف هو الدعوة إلى التزوج والنهي عن الزنا ، لا الدعوة إلى تكوين النسل والنهي عن مطلق صب الماء .
1 - نظيره قوله سبحانه * ( ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ) * ( التحريم : الآية 12 ) أي منعت فرجها من دنس المعصية وعفت عن الحرام .
142
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 142