responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 136


للمجتمع الإسلامي ، بخصائصه الذاتية من العفة ، والطهر ، والولاية ، والنصرة والتكافل الاجتماعي - ثم استشهد بآيات على ذلك الأصل - ثم يقول : إن الله إذ يربط الزواج بغريزة الجنس ، لم يكن ليقصد مجرد قضاء الشهوة ، بل قصد أن يكون على النحو الذي يحقق ذلك المقصد بخصائصه من تكوين الأسرة التي شرع أحكامها التفصيلية القرآن الكريم .
وعلى هذا فإن الاستمتاع مجردا عن الإنجاب وبناء الأسرة ، يحبط مقصد الشارع من كل أصل تشريع النكاح ( 1 ) .
يلاحظ عليه أمران :
الأول : أن الأستاذ خلط علة التشريع ومناطه ، بحكمته ، فإن العلة عبارة عما يدور الحكم مدارها ، يحدث الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها ، وهذا بخلاف الحكمة ، فربما يكون الحكم أوسع منها ، وإليك توضيح الأمرين :
إذا قال الشارع اجتنب المسكر ، فالسكر علة وجوب الاجتناب بحجة تعليقه على ذلك العنوان ، فما دام المائع مسكرا ، له حكمه ، فإذا انقلب إلى الخل يرتفع .
وأما إذا قال : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر . . . ) * ( البقرة / 228 ) .


1 - المقدمة : وقد أخذه من تفسير " المنار " قال : " إن مصلحة البشر أن تكون هذه الداعية الفطرية سائقة لكل فرد من أفراد أحد الجنسين لأن يعيش مع فرد من الجنس الآخر عيشة الاختصاص ، لتتكون بذلك البيوتات ويتعاون الزوجان على تربية أولادهما ، فإذا انتفى قصد هذا الإحصان ، انحصرت طاعة الداعية الفطرية في قصد سفح الماء . . . " ( المنار : 5 / 8 ) ط عام 1367 .

136

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست