responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 137


فإن الامعان في الآية يكشف عن أن وجه التربص لأجل تبين وضع الرحم ، وإنها هل تحمل ولدا أو لا ؟ ومن المعلوم أن هذا حكمة الحكم ، لا علته ولأجل ذلك نرى أن الحكم أوسع منها بشهادة أن الفقهاء يحكمون بوجوب التربص على من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها .
1 - كما إذا كانت عقيما لا تلد أبدا .
2 - إذا كان الرجل عقيما .
3 - إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فما فوق ، ونعلم بعدم وجود حمل في رحمها .
4 - إذا تبينت عن طريق إجراء الفحوصات الطبية خلو رحمها عنه .
فالآية محكمة وإن لم تكن حكمة الحكم موجودة ، وهذا لا ينافي ما توافقنا عليه من تبعية الأحكام للمصالح ، فإن المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب الموارد لا في جميعها .
إذا عرفت الفرق بين الحكمة والعلة تقف على أن الأستاذ خلط بين العلة والحكمة ، فتكوين الأسرة والإنجاب والتكافل الاجتماعي كلها من قبيل الحكم بشهادة أن الشارع حكم بصحة الزواج في موارد فاقدة لهذه الغايات .
1 - يجوز زواج العقيم بالمرأة الولود .
2 - يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب .
3 - يجوز نكاح اليائسة .

137

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست