نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 137
فإن الامعان في الآية يكشف عن أن وجه التربص لأجل تبين وضع الرحم ، وإنها هل تحمل ولدا أو لا ؟ ومن المعلوم أن هذا حكمة الحكم ، لا علته ولأجل ذلك نرى أن الحكم أوسع منها بشهادة أن الفقهاء يحكمون بوجوب التربص على من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها . 1 - كما إذا كانت عقيما لا تلد أبدا . 2 - إذا كان الرجل عقيما . 3 - إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فما فوق ، ونعلم بعدم وجود حمل في رحمها . 4 - إذا تبينت عن طريق إجراء الفحوصات الطبية خلو رحمها عنه . فالآية محكمة وإن لم تكن حكمة الحكم موجودة ، وهذا لا ينافي ما توافقنا عليه من تبعية الأحكام للمصالح ، فإن المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب الموارد لا في جميعها . إذا عرفت الفرق بين الحكمة والعلة تقف على أن الأستاذ خلط بين العلة والحكمة ، فتكوين الأسرة والإنجاب والتكافل الاجتماعي كلها من قبيل الحكم بشهادة أن الشارع حكم بصحة الزواج في موارد فاقدة لهذه الغايات . 1 - يجوز زواج العقيم بالمرأة الولود . 2 - يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب . 3 - يجوز نكاح اليائسة .
137
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 137